پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 618

پدیدآورندگان:

ص۶۱۸
( في صلاة ) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح نفلا على المذهب ، بحر ، وسيجئ ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة
الدر المختار — صفحه 618 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي