( في صلاة ) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح نفلا
على المذهب ، بحر ، وسيجئ ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس
في صلاتها مكروهة
الدر المختار — صفحه 618
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۱۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات