تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
ولو عكس سلم عن يمينه فقط ، ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى ، ولو نسي اليسار أتى به ما لم يستدبر القبلة في الأصح ، وتنقطع به ا التحريمة بتسليمة وا حدة ، برهان ، وقد مر . وفي التاترخانية ، ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى ، فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى ، وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الامام ) إن أتم التشهد كما مر . ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الامام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ، ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره ، فلو عرض مناف