ولو عكس سلم عن يمينه فقط ، ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى ، ولو نسي اليسار أتى به
ما لم يستدبر القبلة في الأصح ، وتنقطع به ا التحريمة بتسليمة وا حدة ، برهان ، وقد مر .
وفي التاترخانية ، ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى ، فيحصل التحليل
بسلام واحد كما يحصل بالمثنى ، وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الامام )
إن أتم التشهد كما مر .
ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الامام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ،
ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره ، فلو عرض مناف
الدر المختار — صفحة 565
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٥