وسنة في الصلاة ، ومستحبة في كل أوقات الامكان ، ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير ، فلذا
استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل بل خصه
الدر المختار — صفحه 558
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۵۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات