تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى ، والمعتمد من المذهب قول الطحاوي ، كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ، ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء ، ثم قال : فتكون فرضا في العمر وواجبا كلما ذكر على الصحيح ، وحراما عند فتح التاجر متاعه ونحوه ،
الدر المختار — صفحة 557 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي