بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى ، والمعتمد من المذهب
قول الطحاوي ، كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ، ورجحه في البحر بأحاديث
الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء ، ثم قال : فتكون فرضا في العمر وواجبا كلما ذكر
على الصحيح ، وحراما عند فتح التاجر متاعه ونحوه ،
الدر المختار — صفحة 557
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٧