وسنة في الصلاة ، ومستحبة في كل أوقات الامكان ، ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير ، فلذا
استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل بل خصه
الدر المختار — صفحة 558
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات