عليه الصلاة والسلام يقول فيه إني رسول الله ( ولا يزيد ) في الفرض ( على التشهد في القعدة
الأولى ) إجماعا ( فإن زاد عامدا كره ) فتجب الإعادة ( أو ساهيا وجب عليه سجودا السهو إذا قال :
اللهم صل على محمد ) فقط ( على المذهب ) المفتى به لا خصوص الصلاة بل لتأخير القيام . ولو
فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا ، وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه ، وقيل يتم ،
وقد يكرر كلمة الشهادة ( واكتفى ) المفترض ( فيما بعد الأوليين بالفاتحة ) فإنها سنة على الظاهر ،
الدر المختار — صفحة 550
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٠