عن البرهان : الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها ، يرفعها عند النفي ويضعها عند الاثبات .
واحترز بالصحيح عما قيل لا يشير لأنه خلاف الدراية والرواية ، وبقولنا بالمسبحة عما قيل
يعقد عند الإشارة ا ه . وفي العيني عن التحفة : الأصح أنها مستحبة . وفي المحيط سنة ( ويقرأ
تشهد ابن مسعود ) وجوبا كما بحثه في البحر ، لكن كلام غيره يفيد ندبه ، وجزم شيخ الاسلام
الجد بأن الخلاف في الأفضلية ونحوه في مجمع الأنهر ( ويقصد بألفاظ التشهد ) معانيها مرادة له
على وجه ( الانشاء ) كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه ( لا الاخبار ) عن
ذلك ، ذكره في المجتبى ، وظاهره أن ضمير علينا للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى ، وكان
الدر المختار — صفحة 549
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٩