لتتوجه للقبلة ( ويعكس نهوضه وسجد بأنفه ) أي على ما صلب منه ( وجبهته ) حدها طولا من
الصدغ إلى الصدغ ، وعرضا من أسفل الحاجبين إلى القحف ووضع أكثرها واجب ، وقيل
فرض كبعضها وإن قل .
( وكره اقتصاره ) في السجود ( على أحدهما ) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح
رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى وفيه يفترض وضع أصابع القدم
الدر المختار — صفحة 537
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٧