على الأصح . برهان ، دون عليكم ، وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا
وعليه الشافعية خلافا للتكملة ( و ) قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء ، وكذا تكبير قنوته
وتكبيرة ركوع الثالثة . زيلعي ( وتكبيرات العيدين ) وكذا أحدها ، وتكبير ركوع ركعته الثانية
كلفظ التكبير في افتتاحه ، لكن الأشبه وجوبه في كل صلاة . بحر ، فليحفظ ( والجهر ) للامام
( والاسرار ) للكل ( فيما يجهر ) فيه ( ويسر ) وبقي من الواجبات إتيان كل واجب أو فرض في
الدر المختار — صفحة 505
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٥