وعند الثاني الأربعة فرض ( والقعود الأول ) ولو في نفل في الأصح ، وكذا ترك الزيادة فيه على
التشهد ، وأراد بالأول غير الأخير ، لكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن
القعود الأول فرض عليه ، وقد يجاب بأنه عارض ( والتشهدان ) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله ،
وكذا في كل قعدة في الأصح إذ قد يتكرر عشرا ، كمن أدرك الامام
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢