پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 483

پدیدآورندگان:

ص۴۸۳
ثابت بالسنة كعدد الركعات ( ومنها القعود الأخير ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحريمة للشروع ، وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من