ثابت بالسنة كعدد الركعات ( ومنها القعود الأخير ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج
كالتحريمة للشروع ، وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من
الدر المختار — صفحه 483
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۸۳
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات