السجود ، وفي السراجية : لا يكفر منكره ( قدر ) أدنى قراءة ( التشهد ) إلى عبده ورسوله بلا شرط
موالاة وعدم فاصل ، لما في الولوالجية : صلى أربعا وجلس لحظة فظنها ثلاثة فقام ثم تذكر
فجلس ، ثم تكلم ، فإن كلا الجلستين قدر التشهد صحت ، وإلا لا ( ومنها الخروج بصنعه )
كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما . والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا ، قاله الزيلعي
الدر المختار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤