في غير صلاة جنازة ، فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا
التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط ، وقيل لا كجنازة إجماعا ، وكجمعة وعيد
على الأصح ، خلاصة وأشباه . وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا ( ونية استقبال القبلة
ليست بشرط مطلقا ) على الراجح ، فما قيل : لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده
لم يجز مفرع على المرجوح ( كنية تعيين الامام في صحة الاقتداء ) فإنها ليست بشرط ، فلو ائتم
به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح ، إلا إذا عينه باسمه فبان غيره ،
الدر المختار — صفحة 458
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٨