وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا . وعن مالك : هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة
من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها ، و ) أما ( جنبها ) فتبع
لهما ، ولو أعتقها مصلية ، إن استترت كما قدرت صحت ، وإلا لأعلمت بعتقه أولا على
المذهب . قال : إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية
ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها )
الدر المختار — صفحة 436
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٦