في الأصح ( و ) تأخير ( عشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء ، أما الصيف
فيندب تعجيلها ( فإن أخرها إلى ما زاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة ، أما إليه فمباح ( و )
أخر ( العصر إلى اصفرار ذكاء ) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره ( و ) أخر ( المغرب
الدر المختار — صفحة 397
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٧