Skip to main content

الدر المختار — Page 381

Contributors:

P.381
بصلاة واحدة حدا ، وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما ، وكذا لو أذن في الوقت