تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بصلاة واحدة حدا ، وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما ، وكذا لو أذن في الوقت