( ويجب ) أي يفرض غسله ( إن جاوز المخرج نجس ) مائع ، ويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيما
وراء موضع الاستنجاء ) لان ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر ، ولهذا لا تكره الصلاة معه .
الدر المختار — صفحه 366
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۶۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات