وإن قام من موضعه على المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنحو حجر ) مما هو عين طاهرة قالعة لا
قيمة لها كمدر ( منق ) لأنه المقصود ، فيختار الأبلغ والاسلم عن التلويث ، ولا يتقيد بإقبال
وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ثلاثا ( بمسنون فيه )
الدر المختار — صفحة 364
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٤