تطهر أبدا ، به يفتى . ولو انتفخت من بول نقعت وجففت ثلاثا ، ولو عجن خبز بخمر صب فيه
خل حتى يذهب أثره فيطهر .
فصل الاستنجاء
إزالة نجس عن سبيل ، فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة مطلقا ،
وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح .
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات