وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم )
إلا بول الخفاش وخرأه فطاهر ، وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه ، وعليه الفتوى كما في
التاترخانية ، وسيجئ آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره .
وفي الأشباه : بول السنور في غير أواني الماء عفو ، وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر
الدر المختار — صفحة 344
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٤