تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه فطاهر ، وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه ، وعليه الفتوى كما في التاترخانية ، وسيجئ آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره . وفي الأشباه : بول السنور في غير أواني الماء عفو ، وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر