فيه آية .
( ولا بأس ) لحائض وجنب ( بقراءة أدعية ومسها وحملها ، وذكر الله تعالى ، وتسبيح )
وزيارة قبور ، ودخول مصلى عيد ( وأكل وشرب بعد مضمضة ، وغسل يد ) وأما قبلهما فيكره
لجنب لا حائض ما لم تخاطب بغسل ، ذكر الحلبي .
( ولا يكره ) تحريما ( مس قرآن بكم ) عند الجمهور تيسيرا ، وصحح في الهداية الكراهة ،
وهو أحوط .
( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوبا
الدر المختار — صفحة 317
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٧