تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة ) مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج . ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة . بحر . وفي الفيض : لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت احتياطا .
الدر المختار — صفحة 314 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي