ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة ) مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما
دونها للحرج .
ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة . بحر .
وفي الفيض : لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت
احتياطا .
الدر المختار — صفحة 314
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٤