پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و ) حل ( الطواف ) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه ( وقربان ما تحت إزار ) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة ، وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر