Skip to main content

الدر المختار — Page 298

Contributors:

P.298
الظن ( ذهاب رجله من برد ) للضرورة . فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ، ولذا قالوا : لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح ، وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه ( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضى رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي ، وكذا إخراجه