Skip to main content

الدر المختار — Page 295

Contributors:

P.295
( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه ، وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته ، فلو اعتبر الثلاث ولو كبارا ، ولو عليه اعتبر بدو أكثره ، ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر ، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة ( وتجمع الخروق في