Skip to main content

الدر المختار — Page 282

Contributors:

P.282
فأكثر من جلد ونحوه . ( شرط مسحه ) ثلاثة أمور : الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع ، فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع ، وجوز مشايخ سمرقند