لا في طهارته ) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالاجزاء ، وهل يطهر النجس ؟ قولان : ( فيتوضأ
به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة
الدر المختار — Page 244
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.244
Contributors: مكتب البحوث والدراسات