لا في طهارته ) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالاجزاء ، وهل يطهر النجس ؟ قولان : ( فيتوضأ
به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة
الدر المختار — صفحه 244
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۴۴
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات