پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
لا في طهارته ) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالاجزاء ، وهل يطهر النجس ؟ قولان : ( فيتوضأ به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة