ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل ، وما عجن به فيطعم للكلاب ، وقيل يباع من
شافعي ، أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو
غسل عن خبث ، وإلا لم يلزم شئ إجماعا . جوهرة .
( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها ( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا .
الدر المختار — صفحة 236
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٦