پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷
وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر ، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي : وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان ، وعليه الفتوى . فصل في البئر ( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع ،