( والمعتبر ) في مقدار الراكد ( أكبر رأي المبتلي به فيه ، فإن غلب على ظنه عدم خلوص )
أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر الرواية عن الامام ، وإليه رجع
محمد ، وهو الأصح كما في الغاية وغيرها ، وحقق في البحر أنه المذهب ، وبه يعمل ، وأن
التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ، ورد ما أجاب به صدر الشريعة .
الدر المختار — صفحة 207
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٧