پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا ( كأشنان وزعفران ) لكن في البحر عن القنية : إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر ( وفاكهة وورق شجر ) وإن غير كل أوصافه ( الأصح إن بقيت رقته ) أي واسمه لما مر . ( و ) يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة ، و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا ، وقيل ما يذهب بتبنة ، والأول أظهر ، والثاني أشهر ( وإن ) وصلية ( لم يكن جريانه بمدد ) في الأصح ،