وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا ( كأشنان وزعفران ) لكن في البحر عن القنية :
إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر ( وفاكهة وورق شجر ) وإن غير كل أوصافه ( الأصح إن
بقيت رقته ) أي واسمه لما مر .
( و ) يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة ، و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا ، وقيل ما يذهب
بتبنة ، والأول أظهر ، والثاني أشهر ( وإن ) وصلية ( لم يكن جريانه بمدد ) في الأصح ،
الدر المختار — صفحة 202
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٢