سترة له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية ، إن لها دم وإلا لا ( وكذا ) الحكم ( لو مات )
ما ذكر ( خارجه وبقي فيه ) في الأصح ، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه
لحرمة لحمه .
( وينجس ) الماء القليل ( بموت مائي معاش بري مولد ) في الأصح ( كبط وإوز ) .
وحكم سائر المائعات في الأصح ، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم
يفسد ، ولو سال دم رجله مع العصير . لا ينجس خلافا لمحمد ، ذكره الشمني وغيره ( وبتغير
أحد أوصافه ) من لون أو طعم أو ريح ( بنجس ) الكثير ولو جاريا إجماعا ، أما القليل فينجس
الدر المختار — صفحة 200
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٠