پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
( مستقلة ) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل ، لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له ، وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة ، خلافا لزفر كما حرره في الشرنبلالية . ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقا فلا نقض ، بخلافهما بعد كلامه عمدا في الأصح . ومن مسائل الامتحان - ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة