( مستقلة ) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل ، لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة
له ، وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل
الوضوء لا الصلاة ، خلافا لزفر كما حرره في الشرنبلالية .
ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقا فلا نقض ، بخلافهما بعد
كلامه عمدا في الأصح . ومن مسائل الامتحان - ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة
الدر المختار — صفحة 157
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٧