( التيامن ) في اليدين والرجلين ولو مسحا ، لا الاذنين والخدين ، فيلغز أي عضوين لا يستحب
التيامن فيهما ؟ ( ومسح الرقبة ) بظهر يديه ( لا الحلقوم ) لأنه بدعة .
( ومن آدابه ) عبر بمن لان له آدابا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين ، وأوصلتها
في الخزائن إلى نيف وستين ( استقبال القبلة
الدر المختار — صفحة 134
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٤