تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وصب على اليمنى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا ، وإن أراد الاغتراف : لا ، ولو لم يمكنه الاغتراف بشئ ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . ( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض )
الدر المختار — صفحة 121 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي