وصب على اليمنى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا ، وإن
أراد الاغتراف : لا ، ولو لم يمكنه الاغتراف بشئ ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد .
( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض )
الدر المختار — صفحة 121
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢١