Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 269

Contributors:

P.269
غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لأصناف سماها الله تعالى وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الصدقة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراها من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل .