Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 267

Contributors:

P.267
يقسم خمسون منكم على رجل منهم قال النووي هذا مما يجب تأويله لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة والمعنى يؤخذ منكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة قلت بخط الصريفيني يقسم خمسون منكم وهذه واضحة لا تحتاج إلى دليل فيدفع برمته بضم الراء وهي الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل فوداه بتخفيف الدال أي دفع ديته مربدا بكسر الميم وفتح الباء الموضع الذي تحبس فيه الإبل فركضتني أي رفستني .