تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والثيب الزاني والمارق من الدين المفارق للجماعة " ( 1 ) . . ويروى عن عمر قوله : الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء . إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ( 2 ) . . وسئل عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله ( ص ) ؟ قال : نعم . . قلت : قبل سورة النور أم بعد ؟ قال : لا أدري ( 3 ) . . ويروى عن الرسول قوله : " من بدل دينه فاقتلوه " ( 4 ) . . ويروى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله ( ص ) فأزله الشيطان - أي ارتد - ولحق بالكفار . فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح . فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ( 5 ) . . ويروى عن الرسول ( ص ) قوله : " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " ( 6 ) . . ويروى عن الرسول ( ص ) قوله : " من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ( 7 ) . . ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا أن هناك ثلاثة مبررات لإباحة دماء المسلمين نسبت إلى الرسول ( ص ) وهي : الثيب الزاني ( الزاني المحصن ) . . المرتد . . المفارق للجماعة . .
هامش
( 1 ) مسلم كتاب القسامة . والبخاري كتاب الديات . . ( 2 ) مسلم والبخاري كتاب الحدود . . ( 3 ) المرجعين السابقين . . ( 4 ) أبو داود كتاب الحدود والبخاري كتاب استتابة المرتدين . باب حكم المرتد . وانظر فتح الباري ح‍ 12 / 267 . ( 5 ) أبو داود المرجع السابق . . ( 6 ) المرجع السابق . . ( 7 ) مسلم كتاب الإمارة . .
دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — صفحة 141 | صالح الورداني