إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والثيب الزاني والمارق
من الدين المفارق للجماعة " ( 1 ) . .
ويروى عن عمر قوله : الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من
الرجال والنساء . إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ( 2 ) . .
وسئل عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله ( ص ) ؟ قال : نعم . .
قلت : قبل سورة النور أم بعد ؟ قال : لا أدري ( 3 ) . .
ويروى عن الرسول قوله : " من بدل دينه فاقتلوه " ( 4 ) . .
ويروى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله ( ص ) فأزله
الشيطان - أي ارتد - ولحق بالكفار . فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح .
فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ( 5 ) . .
ويروى عن الرسول ( ص ) قوله : " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل
دمه " ( 6 ) . .
ويروى عن الرسول ( ص ) قوله : " من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي
جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ( 7 ) . .
ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا أن هناك ثلاثة مبررات لإباحة دماء
المسلمين نسبت إلى الرسول ( ص ) وهي :
الثيب الزاني ( الزاني المحصن ) . .
المرتد . .
المفارق للجماعة . .
هامش
( 1 ) مسلم كتاب القسامة . والبخاري كتاب الديات . .
( 2 ) مسلم والبخاري كتاب الحدود . .
( 3 ) المرجعين السابقين . .
( 4 ) أبو داود كتاب الحدود والبخاري كتاب استتابة المرتدين . باب حكم المرتد . وانظر فتح
الباري ح 12 / 267 .
( 5 ) أبو داود المرجع السابق . .
( 6 ) المرجع السابق . .
( 7 ) مسلم كتاب الإمارة . .