العامة لا باعتبار عادة بعض الاشخاص اه شيخنا عدوي . قوله : ( في الجملة ) الأولى ولو في الجملة أي هذا
إذا كان الانتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد أو الحر ثم نزعه بعد التراخي ، بل ولو كان
الانتفاع في الجملة أي قليلا كما لو لبس إلخ . قوله : ( وتراخى في نزعه ) أي كاليوم كما في خش وعبق
قوله : ( لا إن نزع مكانه ) مفهومه غير معتبر إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شئ فيه حيث لم
ينتفع اه خش . قوله : ( وفي الفدية بلبسه ) أي بانتفاعه بلبسه إلخ . قوله : ( قولان ) في ح عن سند بعد ذكره
القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال : فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه
وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح : وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة
هل تعد طولا أو لا ؟ وتبعه تت والمواق وغيرهما ، إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول
كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما ، وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة
أم لا ، خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن ، وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء أو إزارا
فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا لأنه كالحزام والربط فانظره .
قوله : ( إن فعل ) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر أو برد . قوله : ( حاصل أو مترقب ) هذا هو
الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري ، وظاهر نقل المواق أنه لا بد من أن يكون العذر
حاصلا بالفعل ، وأن خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الاثم ، ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل
لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الاثم بالفدية ، كما أن العذر لا يرفع الفدية كذا قرر شيخنا . قوله : ( وهي
أي الفدية ) أي الواجبة أي لالقاء التفت وطلب الرفاهية . وقوله نسك أي عبادة . قوله : ( بالإضافة ) أي
البيانية . قوله : ( بالباء ) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلاثة أشياء . قوله : ( ويشترط فيها
من السن إلخ ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي اخراجها غير مذبوحة . قوله : ( والشاة أفضل من
الإبل إلخ ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح اه بن . قوله : ( قياسا على الهدي )
وهذا قول الباجي ، وقال الآبي : إنه المذهب اه بن . قوله : ( لكل مدان ) أي فجملة الامداد اثنا عشر
مدا وهي ثلاثة آصع لان كل صاع أربعة أمداد . قوله : ( ولو أيام منى ) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه .
قوله : ( لمن قال بالمنع ) أي بمنع الصوم فيها . قوله : ( ولم يختص بزمان أو مكان ) أي فيجوز الصوم في أي
زمان يصح صومه وفي أي مكان ، وكذلك يجوز له الاطعام في أي زمان وفي أي مكان ، وكذا يجوز له
ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان . قوله : ( يختص بهما ) أي بزمان ومكان فيختص
الصوم بأيام منى والذبح في منى أو مكة . قوله : ( بمعنى المذبوح ) أي إلا أن ينوي بالمذبوح من الفدية
الهدي . قوله : ( لا حقيقة النية ) أي لان نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج ، واعترضه
العلامة طفي قائلا : مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن
الحاجب وهو ظاهر المصنف ، نعم ما ذكره من أن التقليد والاشعار بمنزلة النية وإن لم ينو صحيح كما يفيده
نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني ، ولا يدخل في قوله : فكحكمه الأكل فلا يؤكل منها بعد
المحل ولو جعلت هديا كما يأتي اه بن . قوله : ( غداء وعشاء ) أي وكذا غداءان وعشاءان .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٦٧