بأن يطلق هو اه خش . قوله : ( ولا سكران ) ظاهره ولو بحلال اه خش . قوله : ( والعبد ) فيه أنه لا يتوهم
خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح لان نكاحه صحيح غاية الأمر أنه يتوقف على
الإجازة ، بخلاف المحرم والمريض فإنه يتوهم خروجهما لفساد نكاحهما . قوله : ( نص على دخولهم )
الأولى بالغ على دخولهم لأجل قوله بعد ذلك لان فيهم إلخ أي والمبالغة تقتضي دخول ما بعدها في
المبالغ عليه . قوله : ( وإن بكإحرام ) أي هذا إذا كان غير ملتبس بما يمنع من صحة النكاح ، بل ولو كان
ملتبسا بإحرام أو مرض . قوله : ( والباء بمعنى مع ) أي وإن كان مصاحبا لكإحرام والأوضح جعلها
للملابسة أي وإن كان ملتبسا بإحرام ونحوه كمرض . قوله : ( وأدخلت الكاف المريض ) الأولى
المرض ، وقوله : وليس فيه أي في ارتجاع المريض . قوله : ( وعدم إذن سيد ) أي وإن كان ملتبسا بعدم إذن
سيد فيها أي الرجعة . قوله : ( ومثل العبد ) أي في كون رجعته لا تتوقف على إذن . قوله : ( فهؤلاء الخمسة )
وهم المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس . قوله : ( طالقا ) بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه ،
وأتى به لأجل التوصل للوصف بقوله غير بائن إذ هو المحترز به عن البائن ، وقيل : احترز به عن
الزواج ابتداء فلا يسمى رجعة . قوله : ( غير بائن ) هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه
زيادة بيان . قوله : ( وبالصحيح الفاسد ) أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد الدخول
سواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها ولو ماتت الأولى أو طلقت لعدم
صحة النكاح ، فإذا فسخ هذا النكاح بطلاق أو بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح . قوله : ( فإن
وطأه قبل الاذن لا يجوز ) فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع
سيده فلا رجعة ، خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على
إجازته . قوله : ( أو صحيح لازم ) أي احترز به عن الوطئ في صحيح لازم لكن وطئ وطأ حراما .
قوله : ( كالحيض ) أي كالوطئ في حالة الحيض أو في حالة الاحرام ، فإذا تزوجها ووطئها في حالة الحيض أو
الاحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطئ فلا رجعة له عليها لبينونتها منه لأنه بمنزلة الطلاق قبل
الدخول لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا . قوله : ( القول الصريح ) أي في الرجعة وهو الذي
لا يحتمل غيرها . قوله : ( إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا ) أي وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة فإذا أتى
بهذا اللفظ المحتمل وقصد به الرجعة حصلت . قوله : ( أو نية فقط ) أي من غير مصاحبة فعل لها .
قوله : ( على الأظهر ) أي عند ابن رشد وقواه شيخنا وقوى بن وغيره مقابله كما يأتي . قوله : ( لا مجرد القصد )
أي لعودها لعصمته فلا تحصل به رجعة اتفاقا . قوله : ( وهي ) أي النية ، وقوله بالمعنى المراد وهو الكلام
النفساني . قوله : ( فيجوز ) أي فيما بينه وبين الله . قوله : ( وصحح خلافه ) هذا هو المنصوص في الموازية
والمصحح له ابن بشير فإنه جعله المذهب ، والأول صححه في المقدمات وهو مخرج
عند ابن رشد واللخمي على أحد قولي مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير
انظر ابن غازي اه بن . قوله : ( لا رجعة بها ) أي في الباطن وحينئذ فلا يجوز له بعد العدة
وطؤها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله . والحاصل أن هذا الخلاف إنما هو
بالنظر للباطن ، وأما في الظاهر فاتفقوا على أن النية بمنزلة العدم فلا يمكنه الحاكم من وطئها ولا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 416
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٤١٦