أي بالتقديم . وقوله وفطره أي بالتأخير . قوله : ( أو نسيان ) تبع في ذلك ابن الحاجب وهو ضعيف . وقوله :
والمعتمد أي الذي هو مذهب المدونة . قوله : ( أن من تركه ) أي عمدا أو نسيانا قوله : ( لان عنده نوعا من
التفريط ) هذا إشارة للفرق بين النسيان والمرض ، فالناسي عنده نوع من التفريط بخلاف المريض .
قوله : ( وكذا إن أفطره مكرها ) أي عليه القضاء وهو الذي في الطراز . وقال ح : إنه المشهور . وفي خش :
إنه لا قضاء في الاكراه وأصله في التلقين لكنه خلاف المشهور اه بن . لكن الذي مال إليه شيخنا
العدوي القول بعدم قضائه قائلا : إن المكره أولى من المريض تأمل . قوله : ( كصوم يوم الأربعاء يظنه
الخميس المنذور ) أي وأصبح مفطرا في الخميس ولم يدر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه وقضاؤه .
قوله : ( بالفطر العمد ) أي ولا يجب الامساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء بخلاف الفطر نسيانا فإنه
يجب فيه الامساك هذا هو المعول عليه . وقول ابن الحاجب بوجوب الامساك إذا أفطر عمدا قال ابن
عرفة : لا أعرفه . قوله : ( ولو لسفر طرأ عليه ) أي خلافا لابن حبيب القائل بعدم القضاء في فطره عمدا في
النفل لأجل سفر طرأ عليه . قوله : ( لا بالفطر نسيانا ) هذا محترز العمد وما بعده كله محترز الحرام .
قوله : ( ولو بطلاق إلخ ) رد بلو على من قال : إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث أن يفطر جاز له الفطر ولا قضاء ولا
يحنثه في يمينه قوله : ( كتعلق قلبه إلخ ) هذا مثال الوجه . وقول المصنف : كوالد إلخ تشبيه بالوجه هذا ما
ذكره ح واختاره طفي . قوله : ( أب أو أم ) أي دنية لا الجد والجدة والمراد الأبوان المسلمان لا إن
كانا كافرين فلا يطعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع أن كلا من الدينيات هذا هو الظاهر قوله : ( أي كأمر
بالفطر ) أي من صوم التطوع فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الامر على وجه الحنان إلخ .
قوله : ( أخذ على نفسه العهد إلخ ) اعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات وإفساد الصوم حرام . وأجيب بأنه
لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ ، ألا ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده
واستدلوا بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر . قوله : ( شيخ العلم الشرعي )
أي وكذا آلته كما قرره شيخنا قوله : ( مطلقا ) أي سواء كانت فرضيته أصلية كرمضان أو عارضة
بالنذر . قوله : ( قد تجب في بعضه ) أي في بعض افراده وهو خصوص رمضان . قوله : ( أو من أفطر غلبة )
أي لشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض أو حدوثه . قوله : ( منتهكا لحرمة الشهر ) أي غير مبال بها ، ثم إن
الانتهاك حال الفعل إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه ، فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ثم تبين
أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه ، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها
فلا كفارة عليها على المعتمد كما في ح . قوله : ( وأما جهل وجوبها ) أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا
يسقطها . والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة : فجاهل حرمة الوطئ ، وجاهل رمضان لا كفارة عليهما ،
وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة . قوله : ( خامسها أشار له إلخ )
أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء رمضان . قوله : ( في أداء رمضان ) متعلق بتعمد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 527
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٥٢٧