منها عدة نسخ أكثرها غير تامة مثل نسخة السيد مهدي الحيدري في مكتبة الحسينية
بالكاظمية المكتوبة في ( 977 ) وهي بخط العالم السيد على أكبر بن عبد الله الحسيني
الطالقاني كتبها أيام اشتغاله بقزوين وهي من أول الأغسال إلى بحث ما يدخل في المبيع
من كتاب البيع ونسخة ( سپهسالار ) كتابتها في ( 968 ) من الطهارة إلى أواخر البيع
في ( 160 ص ) ونسخة في ( الرضوية ) بخط المولى فياض ابن أحمد زايد العربي الغنابي
فرغ من كتابتها في ( 944 ) وهي من الطهارة إلى البيع لكن يوجد في ( الرضوية ) نسختان
تامتان من أول الطهارات إلى آخر الديات ، تاريخ كتابة أحدهما ( 947 ) من وقف الأمير
جبرئيل سنة ( 1037 ) وكتابة الأخرى ( 976 ) من وقف الخواجة شير أحمد كما
يظهر من ( فهرس الرضوية - ج 2 - 51 ) والظاهر أنه لم يظفر صاحب " الرياض " الا
بالنسخ الناقصة ولم ير مثل هاتين النسختين ولذا قال أنها لم تتم بل انها وصلت إلى
أواسط التجارة .
( 48 : الحاشية عليها ) للشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي تلميذ فخر الدين
محمد ابن العلامة الحلي ، وأستاذ أبى العباس أحمد بن فهد الحلي ، وهو مؤلف " منتهى السؤال "
و " كافية ذي الأدب في شرح الخطب " الذي ألفه في ( 777 ) ، وهو شرح بالقول
مبسوط لكن المؤلف نفسه عبر عنه بالحاشية في مواضع من هذا الكتاب ، فقال في أول
الكتاب ( الحمد لله العظيم الشأن القديم الاحسان ، وصلى الله على رسوله المبعوث
بأشرف الأديان . . . وبعد فهذه حواش على كتاب إرشاد الأذهان في أحكام الايمان .
قوله : الحمد لله . الخ . الحمد هو الثناء على الفعل الجميل . . قوله : أحمده على ما فضلنا
إشارة إلى قوله تعالى " ولقد كرمنا بنى . . قوله : على جميع الأقسام . أي جميع الحالات . .
قوله : أما بعد . كلمة تسمى فصل الخطاب يؤتى بها إذا أريد الانتقال من ، كلام . . )
وفى أوائل باب النكاح أحال إلى الحاشية المتقدمة . ثم نقول أولا قد أكثر النقل
عن كتاب " الايضاح " في أكثر صفحاته بقوله ( قال شيخنا دام ظله في الايضاح )
وينقل في بعض الموارد عن شيخه دام ظله عن والده المصنف وفى بعض الموارد عن شيخه
فخر الدين . وثانيا انا نراه قبيل خاتمة المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة يقول ( وشبهه من
شروط الأسباب . من املائه مد ظله : قوله خاتمة . الزكاة يجب في العين . . وكذلك