Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 160

Contributors:

P.160
تذييل لا يختص غسل الجمعة باتيها ولا يقدم على الفجر اختيارا وقد ادعى الشيخ عليه الاجماع وخايف عدم التمكن منه أداء يقدمه الخميس ويقضيه من فاته لعذر وغيره وان خصه الصدوق بالنسيان والعذر لا طلاق رواية سماعة عن الصادق عليه السلام يقضيه اخر النهار فالسبت ولو قدمه ثم تمكن منه في الوقت أعاد ولو تعارض التعجيل والقضا فالتعجيل أفضل قل في الذكرى لقربه من الجمعة يعنى بذلك ان من حين التلبس به إلى حين الاتمام يقرب من وقت الأداء في صورة التقديم ويبعد عنه في صورة القضاء وأيضا في صورة التعجيل يترتب عليه الغاية المطلوبة وهى النظافة في الجمعة بخلاف صورة القضاء وكل غسل مسنون لزمان ففيه إذ هو من وظايف حرمته