بعد الاسلام ليس هو ما كان قبله هذا في غير المرتد
واما المرتد فان تكليفه بالغسل وبغيره من العبادات
في حال ردته وبعد عوده إلى الاسلام باق بحاله لأنه مؤاخذ باحكام
الاسلام على كل حال سواء كانت ردته على فطرة أو عن ملة لمعة لو نذر
الغسل الواجب كغسل الجنابة عند حصول سببه فان قلنا
بانعقاد نذر الواجبات فهل تجزى نية مطلق الوجوب
أو يجب التعرض للوجوب بأصل الشرع والوجوب المؤكد
بالنذر جميعا الأقوى عندي الأول وهو مختار شيخنا الشهيد
في قواعده وبه أفتى شيخنا فخر المحققين قال لو نذر الواجب لم يجب التعرض
في النية للنذر وبخلاف المندوب والضابط ان كل وجوب حصل بالنذر
وجب التعرض له وكل وجوب يؤكد بالنذر لم يجب فيه التعرض
واختار في الدروس في باب الصوم التعرض في النية للمؤكد مع الأصل
إثنا عشر رسالة — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٥٩