لنفسه كما أن دخول الوقت سبب لوجوبه للعبادة لكونها
مانعة عن اباحتها فلو اتى به قبل الوقت على نية الوجوب
صح ولو ظن موته وجب عليه فورا وكذلك القول
في الصبى إذا أجنب بالجماع ثم بلغ ولم يدخل الوقت فان
أوهم ان الوجوب لنفسه من باب خطاب الاقتضأ
وكيف لم يجه الاسلام أزيح بان الحدث كما أنه
بحسب وجوده الحدوثى سبب للوجوب فكذلك
هو بحسب وجوده البقايى سبب له فوجوبه لنفسه
بعد الاسلام وجوب سبب عن الحدث السابق بحسب
بقاء اثره بعد الاسلام وليس هو بعينه الوجوب المسبب
قبل الاسلام عن ذلك الحدث بحسب الحدوث أو بحسب
اثره المستمر ما دام الكفر مستمرا فاذن التكليف بالغسل
إثنا عشر رسالة — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٥٨