لاطلاق قول أحدهما عليهما السلام في غسل الجنابة تبدأ
بكفيك وكذلك ساير الاخبار تفصلة فيها تبصرة من يرى
وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب في وجوبه للصلاة أيضا
مع عزل النظر عن وجوبه لنفسه فقد يكون بعض ما
يجب لنفسه مما يتوقف عليه واجب اخر فيكون له وجوب
أيضا من تلك الجهة وراء وجوبه لنفسه كتحصيل المعرفة
فإنه واجب لنفسه وهو أيضا من مقدمات صحة الصلاة
فيكون واجبا لها ( أيضا ) ومن يرى أن وجوبه لغيره ينفى عنه
الوجوب الا الإباحة العبادة واتفق الفريقان على أن
وجوبه لا يتضيق الا إذا تضيق وقت المشروط به فليس
تعلق الامر به على الفورية اتفاقا بل وقته بحسب الوجوب
لنفسه مدة العمر وبحسب وجوبه للغاية وقت
إثنا عشر رسالة — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٥٣